عنوان الفتوى: مات عن أب وأم وأخت وثلاثة أعمام وخمسة أخوال

2015-11-01 00:00:00
توفي شخص وله أب، وأم، وأخت، و 3 أعمام، و5 أخوال، فكيف تقسم التركة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الميت لم يترك غير من ذكر, فإن الإرث هنا خاص بالأبوين, فنصيب الأم الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.

والباقي للأب ـ تعصيبا ـ وتقسم التركة على ثلاثة أسهم, للأم سهم, وللأب سهمان.

أما الأخت, والأعمام: فإنهم لايرثون لوجود الأب, وأما الأخوال: فإنهم ليسوا من الورثة أصلا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، ‏فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ‏ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون ‏هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو ‏حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في ‏المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت ‏موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.‏

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت