الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يعول عليه لمعرفة حكم هذا العرض هو معرفة شروط الجهة المانحة لهذه التذاكر، فإن كانت تشترط أن الممنوح لا يستحق قيمة هذه التذاكر فلا يجوز له بيع هذه التذاكر ، لقوله صلى الله عيه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه الترمذي .
وإن كانت لا تشترط ذلك، بل قدمتها له على سبيل الهدية بدون شروط فله أن يبيعها، وينتفع بثمنها في سفره أو غير ذلك أو يهبها لأهله، لأنها دخلت في ملكه، فله أن يتصرف فيها بما شاء من التصرفات كسائر ماله.
والله أعلم.