عنوان الفتوى: حُكمُ التحايل لأخذ هدايا البنك لعملائه لمن لا تنطبق عليه شروط استحقاقها

2015-11-01 00:00:00
وصلني عرض من البنك الذي أتعامل معه بتقديم مبلغ مالي كهدية في حال قمت بفتح حساب بنكي لديهم، وعندما ذهبت لفتح حساب جديد والحصول على المبلغ قالت الموظفة المسؤولة إن هذا العرض موجه للعملاء الجدد فقط، والذين لم يسبق لهم التعامل مع البنك، فذكرت لها وجود حساب جار عندي في نفس البنك، وعندما قامت بالبحث عن اسمي في النظام ذكرت أن اسمي غير مسجل في نظام البنك، لذا سوف تقوم بفتح حساب بنكي جديد لي، وتعتبرني كعميل جديد وتصرف لي الهدية، فهل ترون أن حصولي على هذا المال يدخل في باب التحايل؟ أم هو مجرد استثناء قدمته لي الموظفة المسؤولة؟. ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك ربويا، فلا يجوز التعامل معه ما لم تلجئ إلى ذلك حاجة معتبرة كعدم وجود بنك إسلامي تندفع به حاجة حفظ المال أو غيرها من الحاجات المعتبرة، وعلى فرض وجود الحاجة إلى التعامل معه فيقتصر على موضعها بفتح حساب جار لكونه أخف، ولو أعطي صاحب الحساب هدايا أو فوائد بسبب ذلك، فهي مال حرام يلزمه التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 40684.

وأما لو كان البنك إسلاميا: فلا حرج في التعامل معه، وقد بينا التفصيل في حكم هداياه لأصحاب الحسابات في الفتوى رقم: 47146

وعلى فرض كون البنك إسلاميا، وأن الحافز ليس لأجل الإيداع لدى البنك، فليس لك التحايل على أخذه إن كنت تعلم أن شرط استحقاقه لا ينطبق عليك، لكن الموظفة قد تكون صادقة في عدم وجود اسمك أو أنها لم تعثر عليه، ويمكن مراجعة المسؤولين في البنك  للتأكد من الأمر.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت