عنوان الفتوى: توفي عن أم وأب وزوجة وابنين وثلاثة إخوة أشقاء

2015-11-02 00:00:00
توفي رجل قبل شهر، الرجاء حسب الميراث لهذه العائلة: زوجة المتوفى عدد: 1 ابن ذكر عدد: 2 أم أب أخ شقيق عدد: 3 تنبيه: له أخ رابع شقيق غير متزوج توفي منذ 3 سنين، فهل يترتب عليه شيء بالنسبة للميراث؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللأم السدس, ومثلها الأب؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد {النساء:11}.

وللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث أيضًا, قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12}.

والباقي يوزع بين الابنينِ بالسوية, وتقسم هذه التركة على ثمانية وأربعين سهمًا؛ للزوجة الثمن (ستة أسهم), وللأم السدس (ثمانية أسهم), وللأب السدس (ثمانية أسهم), ولكل ابن ثلاثة عشر سهمًا.

أما الإخوة: فإنهم لا يرثون؛ لوجود الابن، والأب, ويشمل ذلك الأخ الرابع المتوفى, فلا يترتب على وفاته، ولا على وجوده أثر على قسمة التركة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت