عنوان الفتوى: حكم راتب الموظف عن الأوقات التي لا يوجد له فيها عمل

2015-11-03 00:00:00
أنا موظف كلفت بعمل مقابل أجر من ثلاثة أشهر، وحتى الآن لم أنتج في العمل المكلف به شيْئا لأن عملي يأتي بعد عمل مجموعة أخرى لم تنته من عملها إلى الآن، هل بدل الأجر الذي أتقاضاه عن ثلاثة أشهر حلال أم لا كوني لم أعمل؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالموظف ونحوه في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص يستحق أجرته بتسليم نفسه للعمل، سواء عمل أم لم يعمل.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
وحيث سلمت نفسك للعمل وكان عدم الإنتاج لنحو ما ذكرت، فهذا لا يؤثر على استحقاقك الأجر عن الفترة المذكورة.

ولمزيد الفائدة عن أحكام الأجير الخاص راجع الفتوى رقم: 123628.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت