عنوان الفتوى: خروج الموظف الذي انتهى من عمله قبل نهاية الدوام الرسمي بعلم صاحب العمل

2015-11-05 00:00:00
أنا موظف في شركة خاصة، ولا ألتزم بالدوام الرسمي لعدم وجود موظفين معي، ولأن العمل قليل، فإني أقوم به، وأخرج مبكرًا من الدوام، علمًا أن صاحب العمل غير موجود، وهو يعلم أن العمل قليل، أفيدوني -بارك الله فيكم-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء، وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل، لا يجوز الخروج قبل انتهائه؛ لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، وعدم الوفاء به، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وعليه؛ فإنه لا يجوز لك الخروج قبل انتهاء وقت الدوام، ولو أنجزت العمل الذي تكلف به، ما لم يأذن لك صاحب العمل في الخروج متى أنجزت عملك، فلك الخروج حينئذ.

أما مجرد علمه بأن العمل قليل، فلا يكفي . 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت