عنوان الفتوى: نصيب الوارث لا يسقط بموته

2015-11-08 00:00:00
توفي أبي، ثم توفيت زوجة أبي قبل قسمة الميراث، وجميع إخوتها ماتوا قبلها، فهل يرث أبناء إخوتها؟ إن كانت الإجابة بنعم فما نصيبهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دام أن زوجة أبيك قد ماتت بعده، فإن لها نصيبًا في تركته، وإذا ماتت قبل أن تأخذ نصيبها، فإن نصيبها لا يسقط بموتها، بل ينتقل لورثتها هي، وهم في هذه الحال لا يرثون أباك، بل يرثون نصيب عمتهم من تركة زوجها (أبيك)، وأبناء الأخ من جملة الورثة إذا كانوا أبناء أخيها الشقيق، أو أبناء أخيها من الأب، إلا أنهم لا يرثون إلا بشروط، وهي: عدم وجود أبيها، ولا جدها والد أبيها، ولا أبنائها، ولا أبناء أبنائها، ويرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض، وابن أخيها الشقيق يُسقِطُ ابنَ أخيها من الأب.

وأما إذا كانوا أبناء أخيها من الأم، فإنهم ليسوا من ورثتها، ولا يمكننا أن نبين نصيب الوارث من أبناء الإخوة على وجه التفصيل إلا بعد حصر ورثتها، فإذا كنت حريصًا على معرفة نصيبهم، فاذكر لنا من كان حيًّا من ورثتها؛ بناء على ما هو موجود في رابط حصر الورثة في صفحة المواريث، وهو نفس الرابط الذي أدخلت عليه سؤالك هذا.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت