عنوان الفتوى: مات عن ثلاثة ذكور وأربع بنات

2015-11-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 ـ إضافات أخرى: المتوفى ترك بنتا من الزوجة الأولى، فهل ترث معهم؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كالأبوين والزوجة ـ فإن تركته تقسم عليهم جميعا، بما فيهم ابنته من الزوجة الأولى، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، فقد قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فجميع ما ترك الميت من الأولاد يرثون منه، ولو كانوا من زوجات مختلفات، لأنهم جميعا أولاده، وعلى هذا، فإن كان مجموع بناته أربعا، فأصل هذه التركة من عشرة، فيقسم المال على عشرة أسهم، يأخذ منها كل ذكر سهمين، وكل أنثى سهما واحدا.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت