عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وسبعة أبناء وسبع بنات

2015-11-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 7 ، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 7 (زوجة) العدد: 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم-؛ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الولد؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا؛ للزوجة ثمنها (ثلاثة أسهم)، ولكل ولد سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت