عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وسبعة أبناء وسبع بنات
2015-11-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
، للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 7
، للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 7
(زوجة) العدد: 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم-؛ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الولد؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا؛ للزوجة ثمنها (ثلاثة أسهم)، ولكل ولد سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)