الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته طلقة أو طلقتين بدون خلع فطلاقه رجعي، يجوز له أن يراجع زوجته دون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، وأما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا طلقها ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، فله نكاحها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8621.
والله أعلم.