الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة عروض أزياء باختلاط الجنسين من الذكور والإناث من أقبح المحرمات الظاهرة، لما فيه من تبرج العارضات واطلاع الرجال عليهن، ولا يخفى حرمة مثل هذا العمل وشناعته، وحرمة الإعانة عليه بإجارة القاعات أو غيرها له، وراجع الفتويين رقم: 111080، ورقم: 157601.
وأما إن كانت عروض الأزياء بين النساء فقط وانضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 51082، فيجوز لأصحاب القاعات ونحوهم أن يؤجروا لهم تلك القاعات إن أمنت الفتنة.
وأما تأجير القاعات لمن يقيم فيها مسابقات لملكات وملوك الجمال: فلا يجوز، لعدم جواز إقامة مثل هذه المسابقات التي لا تخلو من محاذير شرعية، كما ذكرنا ذلك في الفتويين رقم: 279361، ورقم: 307084.
والله أعلم.