عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وبنتين وأخ شقيق

2015-11-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت)العدد 2 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم، كالأب، والابن- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لأمه السدس -فرضًا- لوجود الفرع –البنات- قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولابنتيه الثلثان -فرضًا-؛ لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد: أعط ابنتي سعد الثلثين... الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.

ولزوجته الثمن فرضًا، لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخ الشقيق -تعصيبًا- لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهمًا؛ تأخذ الأم سدسها: أربعة أسهم، وللبنتين ثلثاها، ستة عشر سهمًا، لكل واحدة منهما ثمانية أسهم، وللزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، يبقى سهم واحد، هو نصيب الأخ الشقيق.

أصل التركة 24
أم 4
بنت 2 16
زوجة 1 3
أخ شقيق 1 1

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت