اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المرافق له الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 10 جمادى الأولى سنة 1348 الموافق 13 أكتوبر سنة 1929 فى القضية رقم 216 - 928 - 929 ونفيد بأن الخصم شرعا فى إثبات الاستحقاق فى الوقف إنما هو ناظر الوقف فإن كان على الوقف نظار متعددون كان الخصم هؤلاء النظار أو أحدهم وكان الحكم على أحدهم حكما عليهم جميعا كما أن الحكم على الناظر حكم على جميع المستحقين.
فقد جاء فى رد المحتار عن التتار خانيه ما نصه وقف أرضه على قرابته فادعى رجل أنه منهم والواقف حى فهو خصم وإلا فالقيم ولو متعددا.
وإن ادعى على واحد جاز ولا يشترط اجتماعهم (النظار) ولا يكون خصما وارث الميت ولا أحد أرباب الوقف.
- ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال وهو أن من حكم له بالاستحقاق فى وجه الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يلزمه أن يرفع دعوى على الناظرة المضموم إليها بإثبات استحقاقه بعد الحكم المذكور الذى يعتبر حكما عليها وعلى جميع المستحقين فله مطالبتها بما يستحقه قبلها من غلة الوقف التى تناولتها قبل الضم.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)