الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا عزم الرجل على أن يتزوج بامرأة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج منها بشرط أن يكون ذلك بحضرة أحد محارم المرأة من أب أو أخ أو غيرهما ، فإن رضيته وخطبها فعليه أن يكف عن أي اتصال بها حتى يتم إبرام عقد الزواج ، فهذه المرأة ما زالت أجنبية عنه ، وما يفعله بعض الناس من التساهل في هذا الجانب من الحديث والخلوة والذهاب والإياب ، من المحرمات التي لا يقرها الشرع ولا يقبلها عقل سليم ، والعلم عند الله تعالى .