عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنت وابن أخ شقيق

2015-11-17 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللبنت النصف ـ فرضا ـ قال تعالى:  وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود البنت, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي لابن الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ وتقسم هذه التركة على ثمانية أسهم, للزوجة الثمن: سهم واحد، وللبنت النصف: أربعة أسهم, ولابن الأخ الشقيق ثلاثة أسهم تعصيبا.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت