اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخصومة فى هذه الدعوى انما هى لناظر الوقف أو لمن تأذنه المحكمة المختصة عن جهة الوقف.
وهذا ما عليه العمل الآن فى المحاكم الشرعية اعتمادا على ما رجحه بعض فقهاء الحنفية.
فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق فى الوقف ولا أحدهما الخصومة عن الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة.
فعلى الوصى الحاضر أن يعرض الأمر على محكمة التصرفات المختصة طالبا إذنه بالخصومة عن جهة الوقف رعاية لمصلحة الوقف وصيانة لحق القاصر الذى هو وصى عليه.
فإذا أذنته ملك بهذا الإذن الخصومة عن جهة الوقف وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)