عنوان الفتوى: مات عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين

2015-11-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد اثنتان. وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي : عقد بيع محرر أنا (اسم الميت) قد بعت نصيبي وميراثي من منزل والدي (اسم والد الميت) إلى أخي وشقيقي (اسم شقيق الميت)، وهذا عقد بيع محرر بيدي بتاريخ 1 / 3 / 2004 ثم توقيع الميت بخطه المعروف وإثبات شخصيته ، إضافات أخرى: الإشكال هنا حتى يتضح

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فمن توفي عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة ...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}، فتقسم التركة على ستة أسهم ، لكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6
أخوان شقيقان 4
أختان شقيقتان 2

وأما عن الورقة التي وجدتموها وفيها إقرار بالبيع فما دام أن أخاه لا علم له بعقد البيع فهذا يعني أن البيع لم يقع أصلا، إذ من شرط صحة عقد البيع الإيجاب والقبول والرضا، ومن لم يعلم بالبيع أصلا لم يحصل منه رضا ولا قبول، ولو فُرضَ أن الميت أراد الوصية لأخيه فإن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة على ما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967، وعلى هذا فإنه لا حق لذلك الأخ في نصيب أخيه الذي تنازل له عنه أو ادعى أنه باعه له، ويقسم ذلك النصيب بين الورثة جميعا القسمة الشرعية للميراث.

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت