عنوان الفتوى: مات عن بنت ابن وجدة لأب وخمسة أبناء ابن الابن وثلاث بنات ابن الابن

2015-11-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن الابن) العدد 5 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت ابن) العدد 1 (بنت ابن ابن) العدد 3 (جدة ( أم الأب ))

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فلبنت الابن النصف ـ فرضا ـ لأنها بمثابة البنت المباشرة عند فقدها, قال تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

وللجدة من جهة الأب السدس، لعدم وجود من يحجبها, وهو الأب, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113170.

والباقي بعد أصحاب الفروض لأولاد ابن الابن ذكورا وإناثا  للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

وتقسم هذه التركة على ثمانية وسبعين سهما, لبنت الابن النصف: تسعة وثلاثون سهما, وللجدة السدس: ثلاثة عشر سها, ولكل ابن ابن ابن أربعة أسهم, ولكل بنت ابن ابن سهمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت