عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وأخت شقيقة وأخت من الأب وثلاثة أبناء أخ شقيق

2015-11-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجتيه الربع -فرضا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولأخته الشقيقة النصف -فرضا- لانفرادها، وعدم الفرع، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}،  ولأخته من الأب السدس، تكملة الثلثين، إجماعا.

  قال ابن قدامة في المغني: وهذا مجمع عليه، بين علماء الأمصار. اهـ. 
وما بقي بعد فرض الزوجتين، والأختين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر. 

 وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجتين ربعها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما: تسعة أسهم.

وللأخت الشقيقة نصفها: ستة وثلاثين سهما.

وللأخت لأب سدسها: اثنا عشر سهما.
ولأبناء الأخ الشقيق الثلاثة ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان. وانظر الجدول:

أصل التركة 12 72
زوجة  2 3 18
شقيقة  1 6 36
أخت لأب 1 2 12
ابن أخ شقيق 3 1 6


والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت