الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تحديد الربح كنسبة ثابتة من رأس المال؛ لأنه يصير قرضا بفائدة في حقيقة الأمر، وهذا ربا محرم، وإنما المشروع أن يكون الربح نسبة معلومة مشاعة من مجموع الأرباح إن وجدت، وأن يشترك المساهمون في تحمل الخسارة كل على حسب أسهمه، أما أنت فلا تضمن رأس المال حال الخسارة وإنما تخسر جهدك.
وانظر الفتوى رقم: 121082، وإحالاتها.
والله أعلم.