عنوان الفتوى: حُكمُ جعل نسبة ربح الشريك ثابتة في الربح والخسارة

2015-11-21 00:00:00
جزاكم الله خير الجزاء، ووفقكم لما يحبه ويرضاه. سؤالي هو: هل يجوز لي أخذ المال من مجموعة أشخاص أعمل به وأعطيهم نسبة محددة ثابتة لكل سهم علما بأن السهم هو 100 ألف ليرة سورية؟! وهل يدخل هذا في حكم الربا والعياذ بالله إذ إن نسبة ربحهم محددة سواء ربحت أنا أم خسرت؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز تحديد الربح كنسبة ثابتة من رأس المال؛ لأنه يصير قرضا بفائدة في حقيقة الأمر، وهذا ربا محرم، وإنما المشروع أن يكون الربح نسبة معلومة مشاعة من مجموع الأرباح إن وجدت، وأن يشترك المساهمون في تحمل الخسارة كل على حسب أسهمه، أما أنت فلا تضمن رأس المال حال الخسارة وإنما تخسر جهدك.
وانظر الفتوى رقم: 121082، وإحالاتها.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت