عنوان الفتوى: حكم قيام الموظف بعمل لشركته بدلا من جهة أخرى متعاقدة مع شركته للقيام بهذا العمل

2015-11-22 00:00:00
أعمل محاسبًا بشركة استثمار عقاري، ونحن متعاقدون مع شركة لتحصيل الإيجارات بنسبة 5 %. ما الحكم في أن أقوم بالتحصيل مقابل 2 % بدلًا منهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنك طلبت التعاقد مع شركتك التي تعمل بها محاسبًا لكي تقوم بتحصيل الإيجارات لها مقابل 2% منها، وكانت مدة التعاقد مع الشركة المحصلة ما يزال ساريًا، فانظر في حكمه الفتوى رقم: 125883.

وإذا جاز لك التعاقد أصلًا فكون الأجرة نسبة من مبلغ التحصيل ينظر فإذا كانت من مبلغ معلوم، بأن كان قدر الإيجارات التي سيتم تحصيلها معروفًا ومحددًا عند العقد، فهذا لا إشكال فيه.

وإن لم يكن الأمر كذلك، ففي المسألة خلاف تراجع بشأنه الفتوى رقم: 72048.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت