الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيختلف حكم التأمين الصحي تبعًا لكونه تأمينًا تجاريًّا أو تعاونيًّا؛ فإن كان تجاريًّا فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا. أما إن كان تعاونيًّا: فيجوز الاشتراك فيه. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 197457، وإحالاتها.
وعلى تقدير أن التأمين في شركة أخيك من النوع التعاوني؛ فحيث كان مقصورًا على التابعين للشركة فقط، فلا يجوز التحايل للانتفاع به؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا. والأصل مراعاة الشروط طالما كانت مشروعة.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 312436، 299557، 132824.
والله أعلم.