الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه الميتة محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم-؛ فإن تركتها تقسم عليهم كما يلي:
للزوج الربع -فرضًا- لوجود الولد؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأولاد -تعصيبًا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم؛ للزوج ربعها (سهمان)، ولكل واحد من الأولاد الذكور سهمان، ولكل أنثى منهم سهم واحد. وانظر الجدول:
| أصل التركة | 4 | 8 |
| زوج | 1 | 2 |
| ابن 2 | 4 | |
| بنت 2 | 2 |
والله أعلم.