عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وابنين وبنتين

2015-11-22 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 2 (زوج) ، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 2

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذه الميتة محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم-؛ فإن تركتها تقسم عليهم كما يلي:

للزوج الربع -فرضًا- لوجود الولد؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأولاد -تعصيبًا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم؛ للزوج ربعها (سهمان)، ولكل واحد من الأولاد الذكور سهمان، ولكل أنثى منهم سهم واحد. وانظر الجدول:
 

أصل التركة 4 8
زوج 1 2
ابن 2   4
بنت 2   2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت