الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر -أي: لم يكن له أولاد، ولا زوج، ولا أبوان-؛ فإن تركته تقسم على إخوته الأشقاء -تعصيبًا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة؛ فيقسم المال على أربعة أسهم؛ للذكر سهمان، ولكل أنثى سهم، وانظر الجدول:
| أصل التركة | 4 |
| أخ شقيق 1 | 2 |
| أخت شقيقة 2 | 2 |
والله أعلم.