عنوان الفتوى: توفي عن أخ شقيق وأختين شقيقتين

2015-11-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد: 1 ، للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد: 2

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر -أي: لم يكن له أولاد، ولا زوج، ولا أبوان-؛ فإن تركته تقسم على إخوته الأشقاء -تعصيبًا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من أربعة؛ فيقسم المال على أربعة أسهم؛ للذكر سهمان، ولكل أنثى سهم، وانظر الجدول: 

أصل التركة 4
أخ شقيق 1 2
أخت شقيقة 2 2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت