الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك السؤال عما إن كان ذلك جائزا لك: فالجواب أنه لا حرج فيه، ولكن لا يلزمه أن يدفع لك إلا ما ألزمه به الشرع من المهر، وما يجري به عرف، أو يقتضيه شرط صحيح، وراجعي الفتوى رقم: 60375.
وننبه إلى أن من أسباب البركة في النكاح، قلة مؤنته، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33981، ورقم: 61385.
والله أعلم.