عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وولدين وأخوين وأختين من الأب

2015-11-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد اثنان. (أخ من الأب) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد واحدة. (أخت من الأب) العدد اثنتان. إضافات أخرى: الزوجة ليست أم الأبناء وليس لها معه أولاد.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{النساء:12}، وباقي المال  للولدين يقسم بينهما مناصفة، وليس للأخ والأخت شيء لأنهم محجوبون بالأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". متفق عليه

وكون الزوجة ليست أم الأبناء لا يغير من الحكم شيئا، فالمدار على وجود ولد وارث للميت؛ سواء كان من نفس الزوجة أو من غيرها.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت