عنوان الفتوى: من قال لزوجته: لو أمسكت جوالي دون إذني ستكونين طالقا، ثم أذن لها

2015-11-24 00:00:00
قال زوجي في خلاف معه وكان عصبيا جدا، لكنه مدرك لما يقول: لو أمسكت جوالي دون إذني ستكونين طالقا ـ ثم تجدد الخلاف بعد عدة أيام فجدد قوله، وكان يطلب مني أن أبحث له عن رقم فيه إذا كان مشغولا أو يتركه لي بعض الوقت أتصفحه كي يستريح قلبي، وكنت ألح عليه أن يحل حلفه، فقال لي أنت مريضة بالتجسس... وبالفعل حل حلفه، وبحثت في الأنترنت، فقرأت عن شيء يسمى الطلاق المعلق، فهل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ ومرة ثانية حدث بينا خلاف وكنت قد قلت له كلمتين اعتبرهما إهانة، فقال لي إن أخطأت مرة ثالثة ستكونين طالقا، فهل هذه المرة تعتبر طلاقا أيضا أم لا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك أذن لك في أخذ هاتفه وتصفحه، فقد انحلت يمينه، ولا يقع عليك طلاق بسببه، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: إِذَا قال: إِنْ خَرَجْتِ بَغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِلاَّ بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الحَمَّام بِغَيْرِ إِذْنِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَم، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، طَلَقَتْ فِي الكُلِّ، لاَ إِنْ أَذِنَ فِيهِ كُلَّمَا شَاءَتْ...... قوله: لا إن أذن فيه كلما شاءت، فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت انحلت اليمين في كل وقت.

أما قوله: إن أخطأت مرة ثالثة ستكونين طالقاً ـ فإن كان المقصود به الوعد بالتطليق، فلا يترتب عليه طلاق، وأما إن كان المراد تعليق طلاقك على خطئك في حقّه، وكنت قد أخطأت، فقد وقع الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 68354.

وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك من طلاقه، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 950
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 950
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت