الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، ولم يكن معهم وارث غيرهم، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين وستة وتسعين؛ فيقسم المال على مائتين وستة وتسعين سهما؛ للزوجة ثمنها: سبعة وثلاثون سهما، تبقى مائتان وتسعة وخمسون سهما، هي نصيب الأولاد؛ فيأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول:
| أصل التركة | 8 | 296 |
| زوجة 1 | 1 | 37 |
| ابن 12 | 168 | |
| بنت 13 | 91 |
والله أعلم.