عنوان الفتوى: مات عن زوجة واثني عشر ابنا وثلاث عشرة بنتا

2015-11-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد اثنا عشر ابنا. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد ثلاث عشرة بنتا. (زوجة) العدد واحدة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، ولم يكن معهم وارث غيرهم، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين وستة وتسعين؛ فيقسم المال على مائتين وستة وتسعين سهما؛ للزوجة ثمنها: سبعة وثلاثون سهما، تبقى مائتان وتسعة وخمسون سهما، هي نصيب الأولاد؛ فيأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة 8 296
زوجة 1 1 37
ابن 12   168
بنت 13   91

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت