عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وابنين وأربع بنات

2015-12-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد ـ تعصيبًا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وستين، فيقسم المال على أربعة وستين سهمًا: تأخذ الزوجة ثمنها: ثمانية أسهم، تبقى ستة وخمسون سهمًا، يأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهمًا، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول: 

أصل التركة 8 64
زوجة 1 1 8
ابن 2   28
بنت 4   28

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت