الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد ـ تعصيبًا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وستين، فيقسم المال على أربعة وستين سهمًا: تأخذ الزوجة ثمنها: ثمانية أسهم، تبقى ستة وخمسون سهمًا، يأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهمًا، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول:
| أصل التركة | 8 | 64 |
| زوجة 1 | 1 | 8 |
| ابن 2 | 28 | |
| بنت 4 | 28 |
والله أعلم.