الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فوصية المرأة ببناء مسجد فيما لا يزيد عن ثلث تركتها وصية صحيحة ماضية، وليس من حق الورثة أن يمنعوها إذا أقروا بها أو جحدوها وقامت البينة عليها، وإنما لهم الحق في رد ما زاد عن ثلث التركة منها، وأما ردها كلها: فليس لهم ذلك، وإذا منعوا إمضاء الجائز منها فليُرفع أمرهم إلى المحكمة الشرعية، وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن القضاء لا يلزمهم بإمضائها، فلا نرى أن تفعلوا ذلك بالقوة، لما قد يترتب عليه من شر وفساد لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم: 123483، عن تغيير المنكر، والفتوى رقم: 242860، عن درجات إنكار المنكر والموازنة بين المصالح والمفاسد.
والله أعلم.