عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات وأخ شقيق

2015-12-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 إضافات أخرى: مبلغ التركة 70000 ريال.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، ولم يكن معهم أبوان ولا أحدهما، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو نصيب الأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب بالأبناء، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانية وثمانين، فيقسم المال على ثمانية وثمانين سهما، للزوجة ثمنها: إحدى عشر سهما، ولكل واحد من الأولاد الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم، وعلى ذلك، فإن نصيب الزوجة من المبلغ المذكور هو ثمانية آلاف وسبع مائة وخمسون ريالا ـ8750 ـ ونصيب كل واحد من الذكور منه إحدى عشر ألفا ومئة وستة وثلاثون ريالا فاصلة ستة وثلاثون ـ11136.36ـ ونصيب كل واحدة من الإناث خمسة آلاف وخمس مائة وثمانية وستون ريالا فاصلة ثمانية عشرـ5568.18 ـ وانظر الجدول:

أصل التركة 8 88
زوجة 1 1 11
ابن  4   56
بنت 3   21

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت