الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر –أي لم يكن معهم وارث- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا- لوجود الولد؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وعشرين؛ فيقسم المال على مائة وعشرين سهما؛ للزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما، تبقى مائة وخمسة أسهم، هي نصيب الأولاد، يأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم.
وانظر الجدول:
| أصل التركة | 8 | 120 |
| زوجة 1 | 1 | 15 |
| ابن 4 | 56 | |
| بنت 7 | 49 |
والله أعلم.