عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأربعة أبناء وسبع بنات

2015-12-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد أربعة. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد سبع بنات. (زوجة) العدد واحدة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر –أي لم يكن معهم وارث- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا- لوجود الولد؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وعشرين؛ فيقسم المال على مائة وعشرين سهما؛ للزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما، تبقى مائة وخمسة أسهم، هي نصيب الأولاد، يأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم.
وانظر الجدول: 

أصل التركة 8 120
زوجة 1 1 15
ابن 4   56
بنت 7   49

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت