الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث-؛ فإن تركته تقسم كما يلي:
للزوج الربع -فرضًا- لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأولاد -تعصيبًا-، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء للإخوة؛ لأنه محجوبون بالابن حجب حرمان.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من ستة عشر؛ فيقسم المال على ستة عشر سهمًا؛ للزوج ربعها (أربعة أسهم)، تبقى اثنا عشر سهمًا هي نصيب الأولاد، يأخذ الذكر منها ستة أسهم، وكل واحدة من الإناث ثلاثة أسهم. وانظر الجدول:
| أصل التركة | 4 | 16 |
| زوج | 1 | 4 |
| ابن 1 | 6 | |
| بنت 2 | 6 |
والله أعلم.