الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت الإجارة التي حصلت في حياة الوالد مشاهرةً، فإنها غير لازمة للورثة، ولهم أن يفسخوها متى شاؤوا، ومن ثم؛ فعليكم بالرجوع لبقية الورثة بشأن الإجارة المذكورة، فإن وافقوا على استمرارها بنفس السعر فذاك، وإلا فلا بد من سعر متفق عليه معهم.
وفي كل الأحوال؛ فإن أجرة الشقق التي يسكنها بعض الورثة يجب أن تدفع، بحيث إن كل وارث يسكن في شقة من تلك الشقق يخرج إيجارها، ثم يخصم منه حقه بحسب نصيبه في الإرث، ويدفع الباقي للورثة، ما لم يتنازلوا عن حقهم في الإيجار، أو يحصل الاتفاق والتراضي بينهم على غير ذلك.
وراجع للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 117446، 292015.
والله أعلم.