الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الرجل لزوجته أنت علي حرام، أو عليّ الحرام يعتبر كناية من كنايات الطلاق، ولا يقع طلاقاً إلا إن نواه الزوج، وانظر الفتوى رقم: 30708. وعليه، فإن نوى زوج هذه المرأة الطلاق، فدخلت منزل جارتها حسبت طلقة، وله مراجعتها إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنقض عدتها، وانظر الفتوى رقم: 17637. والله أعلم.