الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث كالأبوين والأولاد-؛ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الولد؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
ولأخته الشقيقة النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والشقيقة؛ فهو لإخوته من الأب -تعصيبًا-، يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهمًا؛ تأخذ الزوجة ربعها (عشرة أسهم)، وتأخذ الشقيقة نصفها (عشرين سهما)، وتبقى عشرة أسهم هي نصيب الإخوة لأب؛ فيأخذ منها كل ذكر سهمين، وكل أنثى سهمًا. وانظري الجدول:
| أصل التركة | 4 | 40 |
| زوجة 1 | 1 | 10 |
| شقيقة 1 | 2 | 20 |
| أخ لأب 4 | 8 | |
| أخت لأب 2 | 2 |
والله أعلم.