عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وشقيق وثلاث شقيقات وعليه ديون

2015-12-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد اثنتان. (أخت شقيقة) العدد ثلاث أخوات. معلومات عن ديون على الميت: (ديون)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل قسمة التركة على الورثة يجب أولا أن يقضى ما على الميت من ديون، وإن كانت له وصية أخرجت من ثلث الباقي؛ لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
وإذا لم تكن له وصية قسم الباقي بعد الدين على ورثته؛ فإن كانوا محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجتيه الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الولد؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجتين؛ فهو لأشقائه ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهما، للزوجتين ربعها: عشرة أسهم، لكل واحدة خمسة أسهم، تبقى ثلاثون سهما، يأخذ منها الشقيق الذكر اثني عشر سهما، وتأخذ كل شقيقة ستة أسهم.

أصل التركة 4 40
زوجة 2 1 10
شقيق 1   12
شقيقة 3   18

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت