الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيتم تقسيم عائد العقار حسب القسمة الشرعية للعقار نفسه، فتأخذ أمكم الثمن إذا كان أبوكم توفي عنها وهي في عصمته، وتأخذون البقية للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11]. وقال تعالى عن الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [النساء:12]. فلا فرق بين ما ترك الوالد من عقار، وبين غلته من كراء ونحوه. والله أعلم.