عنوان الفتوى: من أحكام طلاق الكناية

2015-12-29 00:00:00
قرأت في موقعكم أن اللفظ غير الصريح في الطلاق يلزمه نية أو قصد إيقاع الطلاق, واللفظ الصريح يلزمه فقط نية قصد اللفظ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن تلفظ بكناية من كنايات الطلاق ناويًا بها إيقاع الطلاق وقع، وإن لم ينو إيقاع الطلاق بالكناية لم يقع، ومحل النية عند التلفظ بالكناية، وحيث حصل شك أو تردد في النية لم يقع الطلاق، لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك؛ فقد جاء في سؤال موجّه إلى اللجنة الدائمة: "... فكنت أقول لها: اذهبي إلى أهلك. ولكنني نسيت ماذا كنت أنوي بها، وسمعت قريبًا أنه من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك. وهو يريد ذلك، أصبحت زوجته طالقًا".
فكان الجواب: "إذا كان الواقع كما ذكر، ولم تنو طلاقها، فلا يعتبر ذلك طلاقًا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه". فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (20/ 74).

فهوّن الأمر على نفسك، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت