الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجوارب سنة إذا كانت قوية صفيقة، ومحل الفرض من المسح أعلاهما؛ لحديث عَلِيّ -رضي الله عنه- قال: لَوْ كَانَ الدين بالرأي، لكان باطن الخفّ أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيتُ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم يمسح عَلَى ظاهر خُفِّه. رواه أبو دَاوُد وغيره.
وانظر الفتوى رقم: 30020، والفتوى رقم: 1397، والفتوى رقم: 107254 للمزيد من الفائدة وأحكام المسح على الجوربين.
والله أعلم.