الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالسائل لم يبين لنا هل تلك الأخت وتلك العمة شريكتان في ملكية الشجر الذي يُجنى محصُوله أم لا؟ فإن كانتا شريكتين في ملكيته فإن لهما حقًّا في المحصول، وكونهما لا تشاركان في جنيِه هذا لا يُسْقِطُ حقهما فيه، وإنما يُنْظَرُ هل يلزمهما أن تدفعا أجرة المثل لمن يجنيه أم يقوم بجنيه تبرعًا أم غير ذلك؟ ولكن على أيّ حال؛ فما دامتا شريكتين في الأرض، فإن أصل حقهما في الثمرة لا يسقط بمجرد أنهما لا تشاركان في جني المحصول، وعند التنازع والاختلاف يُرفعُ الأمر إلى المحكمة الشرعية للفصل بينهم.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 122338 عن كيفية إخراج زكاة الزيتون وزيته.
والله تعالى أعلم.