الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
للزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من ثمانية وعشرين؛ فيقسم المال على ثمانية وعشرين سهما، للزوج ربعها: سبعة أسهم، تبقى واحد وعشرون سهما، لكل واحد من الأولاد الذكور منها ستة أسهم، وللأنثى ثلاثة أسهم.
والله أعلم.