الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للشقيقين ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ للأم سدسها: أربعة أسهم، وللزوجة ربعها: ستة أسهم، ويتبقى للشقيقين أربعة عشر سهما، لكل واحد منهما سبعة أسهم. وانظر الجدول:
| أصل التركة | 12 | 24 |
| أم | 2 | 4 |
| زوجة 1 | 3 | 6 |
| شقيق 2 | 7 | 14 |
والله أعلم.