عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وشقيقين

2016-01-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (أم) (زوجة) العدد واحدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للشقيقين ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ للأم سدسها: أربعة أسهم، وللزوجة ربعها: ستة أسهم، ويتبقى للشقيقين أربعة عشر سهما، لكل واحد منهما سبعة أسهم. وانظر الجدول: 
 

أصل التركة 12 24
أم 2 4
زوجة 1 3 6
شقيق 2 7 14

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت