الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن خمسة أبناء، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن تركته لهم تعصيبًا بينهم بالتساوي؛ فتقسم التركة على خمسة أسهم، لكل ابن سهم، ونصيب الجميع في التركة سواء.
وأما تجارة بعض الورثة بالتركة وتنميتها: فهذا يحتاج إلى معرفة بعض التفاصيل؛ هل تاجروا فيها بإذن بقية الورثة أم بغير إذنهم؟ وإذا كان بإذنهم هل اتفقوا على أجرة أم كانت مضاربة أم غير ذلك؟ وقد ذكرنا في عدة فتاوى أجوبة هذه الاحتمالات، ولا حاجة لإعادتها هنا؛ فانظر تفصيله في الفتوى رقم: 130246 عن حكم اتجار بعض الورثة بجزء من التركة، والفتوى رقم: 96205 عن أحكام متاجرة أحد الورثة بالميراث قبل تقسيمه.
والله تعالى أعلم.