الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ القروض ذات الفوائد البنكية، لكونها من الربا المحرم، وانخفاض قيمة العملة ـ وهو ما يعرف بالتضخم ـ لا يسوغ فرض تلك الفوائد، حيث إن المعتبر في أداء القرض هو المثلية لا القيمة، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 34917، 114707، 141059، 176817، وإحالاتها.
وانظري أيضا الروابط التالية:
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=4812&PageNo=1&BookID=3&languagename=
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-68635.htm
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-100.htm
والله أعلم.