عنوان الفتوى: حُكمُ أموال التأمين التي أوصى بها الميت لبناته دون بقية الورثة

2016-01-05 00:00:00
الأفاضل، سؤالي هو عن الورثة: فلقد توفي والدي من فترة قصيرة ونحن 4 بنات ولا يوجد لدينا أخ ذكر، وعلى حسب الشريعة فإن العم والعمة يرثون الوالد وهذا حق واضح، ولكن سؤالي بخصوص الأتعاب والتأمين على الحياة حيث وصى والدي رحمه الله بالأتعاب والتأمين على الحياة لي ولأخواتي بوصية مكتوبة، وسؤالي هل يقع علينا حرام إذا قمنا بأخذها لوحدنا؟ وهل تدخل ضمن الميراث؟ أم أن الميراث هو فقط ما ترك الوالد من أراض وأملاك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء لقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى تحريم التأمين على الحياة كما في الفتوى رقم: 235600، ولا يحق للورثة أن يأخذوا من التأمين إلا مقدار ما دفعه الميت فقط، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية؛ لأنه من جملة التركة، فإذا أوصى الميت بأن يكون ذلك المبلغ لبعض الورثة كبناته، فإن هذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، فإذا لم يرض الورثة من إخوة الميت وأخواته بأن تأخذ البنات ذلك المبلغ فإنه يجب إعطاؤهم نصيبهم منه، وانظري الفتوى رقم: 134168، عن حكم الانتفاع بأموال التأمين على الحياة الخاص بالمورث، ومثلها الفتوى رقم: 154109، عن حكم انتفاع الورثة ببوليصة التأمين على الحياة، والفتوى رقم: 152449، عن كيفية تصرف الورثة في أموال التأمين التي ورثوها عن الميت.

ولم يتبين لنا المقصود من قول السائلة "الأتعاب" والذي يمكننا قوله هو أن التركة تشمل كل ما كان حقا للميت في حياته وخلفه سواء كان أراضي أم نقودا أم غيرَ ذلك من الحقوق، فكلها تقسم بين الورثة القسمة الشرعية. 

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت