فى التنوير وشرحه ووصى الوصى سواء أوصى إليه فى ماله أو مال موصيه وصى فى التركتين انتهى - وفى رد المختار، وإن قال فى تركتى فعن أبى حنيفة روايتان، ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهما، لأن تركة موصيه تركته كما صرح به فى الاختيار - انتهى - ومن ذلك يعلم أن وصى الوصى فى هذه الحادثة يكون وصيا أيضا على تركة الميت الأول وعلى القصر من أولاده حيث كان الحال على ماذكر فى السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)