الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الربح نسبة مئوية من رأس المال المستثمر، وأن رأس المال وربحه مضمونان، وهذا القدر كاف لعدم جواز الاستثمار المذكور، وإنما المشروع أن يكون ربح المستثمر حصة شائعة معلومة من مجموع الأرباح، مع عدم ضمان الربح ولا رأس المال. وانظر الفتوى رقم: 316162، وإحالاتها.
والله أعلم.