عنوان الفتوى: المكافأة هذه من هدايا العمال

2016-01-12 00:00:00
أعمل في مصرف إسلامي في الفرع العقاري، والشركة عندنا تأخد قيمة 5 بالمئة عمولة من المستأجرين... تعرفت على رجل لديه بناية كاملة، فقمت بتأجيرها له، وأخذت مبلغ العمولة من المستأجر وأودعته في الشركة، والمالك كان سعيدا، لأنني أجرت له بنايته بالكامل بسعر جيد، وقال لي سأعطيك مبلغا معينا مكافئة لك، فهل يجوز شرعاً أن آخذ هذا المبلغ لي؟ أم يجب إيداعه في الشركة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قمت به يعد داخلا في صلب عملك ووظيفتك التي تأخذ أجرا عليها من الشركة ـ كما يظهر ـ وعليه، فإن الهدية أو المكافأة التي سيعطيك الشخص المذكور تعتبر من هدايا العمال، ولا يجوز لك أخذها إلا بإذن الشركة، وانظر الفتوى رقم: 292726.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت