الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استثمار المال بالطريقة المذكورة، نظرا لكون الربح فيها منسوبا إلى رأس المال، ولكونه أيضا مضمونا، وكونه مؤجلا لا يخرجه عن كونه مضمونا، وهذا القدر كاف لتحريم التجارة المذكورة، وانظر الفتوى رقم: 316162 وما أحيل عليه فيها.
وإذا أضيف إلى ذلك وجود بعض الإعلانات المحرمة، فهذا وجه آخر للتحريم، وانظر الفتوى رقم: 308473، وما أحيل عليه فيها.
وحيث ثبتت حرمة الاستثمار المذكور فعليك بسحب أموالك من تلك الشركات، وبخصوص ما ربحته قبل علمك بتحريمه فيجوز لك الانتفاع به عند بعض أهل العلم، وإن كان الأحوط هو التخلص منه بصرفه في المصالح العامة ووجوه البر. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 51059، 239152، 137729، وإحالاتها.
والله أعلم.